Thursday 18th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    08-Apr-2019

«النواب» يتراجـع عن «قوننـة» إعفـاء أبنــاء قطاع غزة من تصاريح العمل

 الدستور – وائل الجرايشة

 فرض مجلس النواب عقوبات على النواب المتغيبين دون عذر، فيما منع أن يتقدم النائب بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر.
 ومنح مجلس النواب في الجلسة التي عقدها يوم أمس برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي وحضور هيئة الوزارة وأقر خلالها مشروع تعديل النظام الداخلي، الحق لـ 15 % من عدد أعضاء المجلس أن يطلبوا جلسة مناقشة عامة.
 وثار جدل نيابي حول تقييد صلاحيات مجلس النواب بهذه التعديلات، واتهم نواب التعديلات التي طرأت على عمل المجلس بأنها مقيدة وتعمل على الحد من صلاحيات وعمل النواب، وهو ما نفاه رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات.
 كما انتقد نواب استمرار مجلس النواب بمناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي برغم أن المجلس أجل النقاش بالتعديل خلال جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي.
 وأقرّ مجلس النواب القانون المعدل لقانون العمل المعاد من مجلس الاعيان، حيث تراجع فيه عن قوننة إعفاء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل بعد أن تعهدت الحكومة بإصدار نظام لهذا الأمر، فما تراجع أيضاً المجلس عن رفع مدة الإجازة في قانون العمل.
 وفي تفاصيل الجلسة، منع مجلس النواب على عضو المجلس أن يتقدم بسؤال سبق أن قدمه عضو آخر، فيما أوضح رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن المنع ينحصر خلال الدورة العادية على أن يكون قد عُرض على المجلس.
 وأتاح مجلس النواب للنائب أن ينصب السؤال على أية معلومات تتعلق بالشؤون العامة، بعد أن كان محصوراً في مجال (الوقائع المطلوب استيضاحها).
 وشطب مجلس النواب النص الذي كان يقول «لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس».
وحدد مجلس النواب سقفاً زمنياً للنائب غير المكتفي بالإجابة الحكومية عن سؤاله لإدراج السؤال على جدول أعمال المجلس بعد أن كانت المدة مفتوحة، بحيث تنص التعديلات على أنه : (إذا لم يكتف النائب بالإجابة المرسلة، عليه أن يطلب خطياً خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه لإدراجه على جدول اعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات).
 كما ألغى مجلس النواب النص الذي يقول : «لا تدرج الأسئلة المقدمة في دورة سابقة على جدول أعمال الدورة اللاحقة إلا إذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس».
وحظر مجلس النواب على النائب أن يحوّل سؤاله إلى استجواب في الجلسة ذاتها التي يناقش فيها سؤاله.
وأضاف مجلس النواب نص المادة (53) من الدستور والمتعلق بطرح الثقة بالوزراء على المادة الواردة في النظام الداخلي والتي تقول : «للمستجوب إذا لم يقتنع برد الوزير، أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة أو الوزير مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور»، وكذلك على المادة الواردة في النظام والمتعلقة بطرح الثقة من قبل طالبي جلسة مناقشة عامة.
 واشترط مجلس النواب أن يكون الحد الأدنى لمن يطلب المناقشة العامة 15 % من عدد أعضاء المجلس بعد أن كان النظام الداخلي يتيح لـ 10 نواب فقط، كما منح مجلس النواب الحق في طلب جلسة مناقشة عامة للكتلة أو للائتلاف النيابي.
 فيما رفض مجلس النواب الحظر على النواب التقدم بطلب مناقشة عامة بأي أمر معروض أمام المجلس أو اللجان، بعد معارضة نيابية واسعة لهذه الفقرة المستحدثة من قبل اللجنة القانونية.
 وحددت التعديلات عدد النواب الذين يسمح لهم التقدم لرئيس مجلس النواب بمذكرة خطية بنسبة مئوية، والذي عليه ان يدرجها على جدول الأعمال أو إحالتها الى اللجنة الدائمة أو الحكومة حسب مقتضى الحال.
 وحدد مجلس النواب النسبة بـ 15 % من عدد أعضاء المجلس بدلاً من إمكانية التقدم بمذكرة من قبل عشرين عضواً من المجلس أو للجان المختصة أو للكتل والائتلافات النيابية، كما ألغت التعديلات النص الذي كان يتيح للنائب تقديم مذكرة «فيما ينوبه من أمور عامة».
 واعتبر مجلس النواب، النائب متغيباً بعذر عن إحدى جلسات المجلس إذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم، وقرر مجلس النواب إنه اذا تغيب العضو دون عذر فإن المكتب الدائم ملزم بحرمانه من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها إذا تغيب عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية أو عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية، كما يحق للمكتب الدائم الحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة.
 وأضافت التعديلات (مساعدي الرئيس) ضمن قواعد الأسبقية للنواب في المناسبات الداخلية والخارجية حيث كان الترتيب الوارد في المادة (184) يخلو من المساعدين.
 وأضافت التعديلات فصلاً كاملاً مخصصاً لجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية، بحيث تشكل في بداية كل مجلس لجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على النحو التالي: لجان الاخوة البرلمانية والمكونة من (لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي والعراق واليمن، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في منطقة القرن الأفريقي، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول بلاد الشام، لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع الدول العربية في حوض النيل».
 وكذلك جمعيات الصداقة البرلمانية والمكونة من (جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية –الأوروبية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول امريكا اللاتينية والوسطى، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع أمريكا الشمالية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الأفريقية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع الدول الإسلامية».
 وتتألف اللجنة أو الجمعية من خمسة وعشرين عضواً كحد أعلى وعشرة أعضاء كحد أدنى ويتم تشكيلها على أساس التمثيل النسبي للكتل، ويحق للعضو الانضمام للجنة اخوة وجمعية صداقة واحدة، وتنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها، فيما تختص لجان الأخوة وجمعيات الصداقة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة.
 ووافق مجلس النواب على اضافة لجنة اخوة اردنية فلسطينية اقترحها النائب خليل عطية.
ومنح مجلس النواب صلاحية للمكتب الدائم بإنشاء أي لجان صداقة أو أخوة كلما اقتضت المصلحة ذلك، بعد أن وافق مجلس النواب على مقترح تقدم به النائب خير ابو صعيليك وتبنته اللجنة القانونية.
 وكان مجلس النواب استمر بمناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي برغم انتقادات نيابية طالبت بوفقه، على أساس تصويت حصل الأسبوع الماضي.
 وقال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن التبرير المطروح لتأجيل البت بالنظام يعد تعليقاً على شرط غير متحقق ، مبينا أنه لا يوجد قانون انتخاب حتى نؤجل النظر بالتعديلات المطروحة على النظام الداخلي لحين إقرار قانون الانتخاب غير المعروض ولا المعروف متى سيكون معروضاً على المجلس.
 وكان مجلس النواب وافق يوم الثلاثاء الماضي على مقترح تقدم به النائب عبد الكريم الدغمي يقضي بتأجيل النظر بقانون الانتخاب، وثار جدل بين الدغمي ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بعد أن قرر الأخير بموافقة المجلس على تأجيل النقاش ليوم الأحد بينما الدغمي أصرّ على أن إرادة المجلس ذهبت للتصويت على تأجيل النظر بمشروع القانون بشكل عام.
 من جهته، أكد الدغمي في جلسة أمس بعد مداخلة للنائب ثامر بينو طالب فيها بتأجيل النظر بمشروع القانون برمته أن هنالك قانوناً انتخابياً سيأتي ولا نرجم بالغيب.
 وزاد الدغمي «رفعت الجلسة (الماضية) لسبب قانوني واتجهت إرادة المجلس إلى التأجيل، فلماذا عدنا لبحثه اليوم أنا مع تأجيل النظر به».
من جهته أكد رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي أن «قانون الانتخاب ليس موجوداً بين يدينا، وهذا النظام شأن يخص النواب، وسبق للمجلس أن أجل مشاريع قوانين لمدة محددة».
قانون العمل : 
وتراجع مجلس النواب عن «قوننة» إعفاء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل بعد أن رفض النص صراحة على هذا الإعفاء بقانون العمل، ووافق المجلس على موقف مجلس الأعيان في تعديلاته على القانون المعدل لقانون العمل عقب تعهدات أطلقتها الحكومة بإعفاء ابناء قطاع غزة في المملكة عبر نظام يُصدره مجلس الوزراء. 
وكان مجلس الأعيان رفض الإضافة التي أدرجها مجلس النواب وتلزم النص صراحة في قانون العمل على إعفاء أبناء قطاع غزة من تصاريح العمل، بعد أن أعلن وزير العمل سمير مراد أن الحكومة ستصدر نظاماً لهذه الغاية.
وعاد مراد وكرر تلك التعهدات أمام مجلس النواب حيث قال «إن الحكومة ملتزمة أمام مجلس النواب على إصدار نظام يستثني أبناء قطاع غزة من إصدار تصاريح عمل بسبب ظروفهم وكونهم مقيمين في المملكة».
ووافق مجلس النواب على تعديلات الأعيان من حيث اشتراط اصدار نظام خاص حول «العمل المرن» الذي اضافه مجلس النواب سابقاً إلى تعريفات المشروع، والذي عرف على أنه «كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ضمن أحد اشكال عقد العمل المرن المحددة».
كما وافق مجلس النواب «الأعيان» في العودة إلى نسبة 5 بدلا من 10 بالمئة من مخصصات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم، والتي يتم منحها كمكافآت وحوافز للموظفين العاملين بوزارة العمل أو أي جهة أخرى، يتم الاستعانه بهم في عمل الصندوق.
 وتراجع مجلس النواب عن قراره السابق برفع مدة الإجازة، ووافق على قرار مجلس الأعيان بتخفيض مدة الإجازة والإبقاء عليها مدة 14 يوما كمدة الإجازه السنوية بأجر كامل، على أن تصبح 21 يوما اذا أمضى العامل لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، مخالفا بذلك قرار النواب السابق الذي حدد المدة بــ 18 يوما، و24 بعد مضي الخمس سنوات.
ووافق مجلس النواب الأعيان في العودة إلى نص القانون الأصلي فيما يتعلق بإلزام نقابات العمال إرسال نسخة عن ميزانياتها العمومية مدققة حسب الأصول إلى مسجل النقابات قبل اول نيسان من كل سنة، بدلا عن تزويد وزارة العمل ببيانات مالية ختامية خلال الاشهر الأربعة التالية للسنة المالية المنتهية، كما اوصى المجلس الحكومة بمراعاة مضمون قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة إلى مراعاة التطورات على سوق العمل خلال السنوات الماضية ومعالجة التغيرات التي ظهرت في بعض نصوص القانون، وتنظيم استخدام العمالة غير الأردنية والمكاتب الخاصة بها واستقدامهم وتجديد العقوبات على المخالفين للقانون لزيادة فرص تشغيل الأردنيين ، إضافة إلى ضمان حقوق العمال عن نهاية الخدمة وربط تعويض الفصل التعسفي في مدة خدمة العامل.