Friday 19th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    02-Mar-2017

منظمات نسائية: المطلوب إسقاط العذر المخفف عن جرائم الشرف و دعوات لتعديل المادة 6 من الدستور لضمان المساواة بين الجنسين
 
رانيا الصرايرة
عمان -الغد-  فيما رحبت المنظمات النسائية بتوصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، خصوصا المتعلقة بضرورة إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من الملاحقة القضائية في حال تزوج من المجني عليها، طالبت بتعديل المادة 96 لتجنب استفادة مرتكب الجريمة من العذر المخفف "إذا وقع الفعل على أنثى بداعي المحافظة على الشرف". 
واستغربت المنظمات من سبب عدم تطرق تقرير اللجنة للمطالبة إلى تعديل المادة السادسة من الدستور، بحيث تضمن المساواة بين الذكور والإناث.
ودرجت العادة أن يكون المطلب الأول للمنظمات النسائية، تعديل تلك المادة، التي تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين". 
وفي هذا الصدد، رحبت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، بتوصيات التقرير، فيما يخص قضايا النساء، لكنها أعربت عن أملها بتبني كل المطالب التي قدمتها "شؤون المرأة"، وأهمها تعديل المادة 99 من قانون العقوبات.
وتنص هذه المادة على "إذا وجدت في قضية أسباب مخففة، تقضي المحكمة:1- بدلا من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر سنين إلى عشرين سنة، 2- بدلا من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات، وبدلا من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ثماني سنوات، 3- ولها أن تخفض كل عقوبة جنائية أخرى إلى النصف، ولها ايضا ما خلا حالة التكرار، ان تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الادنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الاقل".
وطالبت اللجنة، بحسب النمس، "عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي في الجنايات الواقعة في نطاق الأسرة، وبذلك نحد من جرائم القتل في نطاق الأسرة، حتى لا يكون هناك احتمال أن يتم التواطؤ بين أفرادها في الجرائم الجنائية المرتكبة بداعي ما يسمى بالحفاظ على الشرف، أو لقضايا تتعلق بحقوق إرثية أو وجود ذي إعاقة أو غيرها من الأسباب".  
وبينت أن اللجنة "طالبت بتعديل عدة مواد أخرى، في لائحة أرسلتها مسبقا إلى لجنة تطوير القضاء، لكن لم يتم الأخذ بكل مطالباتها"، غير أنها استدركت بأن "الوقت ما يزال مبكرا للاحتفال بل تحتاج التعديلات المرور بالقنوات التشريعية، ويمكن أن تواجه معارضة، رغم أننا نتمنى أن يؤخذ بتوصيات اللجنة الملكية فيما يخص المادتين 308 و96".
من جهتها، رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالتعديلات التي طالبت بها اللجنة الملكية ومقترحاتها المتعلقة بالجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف"، وبتوصية إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاء تاماً.
وكانت "تضامن" وضعت مقترحاتها أمام اللجنة الملكية في بداية الشهر الماضي ضمن 15 بنداً، لضمان حق النساء والفتيات في الوصول إلى العدالة، حيث جاء في البند الخامس من المقترحات "تنقية التشريعات جميعها من أي نص تمييزي ضد النساء، وتوفير حماية صريحة وفعالة للحقوق المعترف بها في مواجهة انتهاك هذه الحقوق أو الحرمان منها في المجالين العام والخاص، بما فيه النص الصريح في الدستور على المساواة بين الجنسين، وحظر التمييز، وكذلك في القوانين الأخرى كالتقاعد المدني والعسكري والعمل والأحوال الشخصية والجنسية".
كما طالبت بـ"تنقية التشريعات الجزائية من أي نص ينطوي على تمييز ضد المرأة، بما فيه تعديل تعريف الاغتصاب، وإضافة نصوص تتعلق بالتحرش الجنسي، تعريفا وإثباتاً وعقاباً وتأهيلاً للطرفين، وكذلك إلغاء نص المادتين 308 و340، وعدم الاكتفاء بتعديلهما، وتعديل المواد المتعلقة بتطبيق الأعذار المخففة".
وأشارت إلى أن "التعديلات المنشورة على موقع ديوان الرأي والتشريع، أخرجت مجموعة من الجرائم من نطاق تطبيق المادة 308 وهي: الخطف، والاغتصاب، وهتك العرض، وتحريض امرأة على ترك بيتها لتلتحق برجل غريب، والمداعبة بصورة منافية للحياء، وتنكر رجل بزي امرأة لدخول أماكن خاصة بالنساء، وهي في هذا الجانب تستجيب لمطالب كل من "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308".
وفي المقابل، أصبحت الجرائم المشمولة بنطاق تطبيق المادة 308، وفقاً للتعديل، هي "جرائم الزنا، ومواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عاماً، وهتك عرض أنثى أو ذكر أقل من 15 عاماً، والخداع بوعد الزواج للبكر التي عمرها أكثر من 15 عاماً".
وقالت "تضامن"، في بيان صدر عنها أمس، "أثبتت الدراسة البحثية التي نفذتها الجمعية  حول الموضوع، بأن عدد من ضحايا المادة 308، كن من القاصرات، وتم استغلالهن جنسياً وتعنيفهن جسدياً ومعنوياً ومادياً عند وقوع الجريمة، وبعد التزويج اللاحق لهن".
وأضافت أنها والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 "يعارضان من حيث المبدأ، وفي كل الأحوال، تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة"، متسائلة "كيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها كل متطلبات السلامة والأمان؟".
بدوره، أصدر مركز ميزان للدعم والمساندة، تقريرا طالب فيه بتعديل المادة السادسة من الدستور، بإضافة كلمة "الجنس"، وإقرار قانون خاص يمنع التمييز، بحيث يجرم بجميع أشكاله.
وأشار إلى أنه يعمل على صياغة مقترح لقانون خاص بـ"منع التعذيب، يضمن تجريم التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي التعذيب أمام المحاكم النظامية، وضمان حق ضحايا التعذيب بالتعويض والإنصاف".
واقترح تقرير "ميزان" إضافة مادة للفصل الثاني من الدستور، تنص على "الحق في الحياة والحماية من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة"، وإضافة مادة تكفل الحق في المحاكمة العادلة، بحيث "ينص صراحة على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن يتم إعلام المتهم بالتهمة الموجهة إليه وأسبابها". 
ودعا إلى "إلغاء المحاكم الخاصة، التي تعطي صلاحيات قضائية لجهات إدارية، والنص صراحة على القيمة القانونية للاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الأردني".