Friday 19th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    08-Aug-2018

عاهد: شرط الرضا بزواج القاصر معيب بتعارضه مع سن الرشد القانوني

 تسجيل 10 آلاف حالة زواج لقاصرات العام الماضي

 
 رانيا الصرايرة
عمان- الغد- أكدت الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية هالة عاهد ضرورة إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية، والاكتفاء برفع سن الزواج إلى 18 شمسية، حيث نص قانون الأحوال الشخصية على أن "سن الزواج هو 18 سنة، ولكنه يسمح في الوقت نفسه بزواج من تجاوز 15 سنة إذا توفرت استثناءات وفق تعليمات تحددها دائرة قاضي القضاة". 
 
وبررت عاهد في محاضرة بمنتدى شومان الثقافي أول من أمس بعنوان "المرأة وغياب العدالة في قانون الأحوال الشخصية" المطالبة بإلغاء الاستثناءات الواردة على سن الزواج بالقول، ان "الاستثناءات تؤكد على التحقق من رضا القاصر ورضاها غير كافٍ؛ فشرط الرضا هو شرط لصحة عقود الزواج كافة، ورضا الفتاة القاصر معيب بحكم صغر السن؛ فيما ينص قانون الأحوال الشخصية نفسه على أن سن الرشد هو 18 سنة شمسية".
 
وأضافت، "من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد يكون ناقص الأهلية؛ كما أن التعديلات التي أجريت على موضوع النسب بإضافة حالات الوطء غير كافية لحماية الأطفال المولودين خارج إطار العلاقات الزوجية".
 
وأشارت إلى أن هناك نحو 10 آلاف حالة تزويج قاصرات حصلت العام الماضي، وقالت إن "مستويات زواج القاصرات لا زالت على ذات المستوى منذ سنين عدة رغم جهود محاربة الظاهرة".
 
ولفتت إلى أن هناك "تعديلات عديدة طالبت بها منظمات المجتمع المدني ولم تلتفت لها قانونية النواب التي كانت اقرت بعض التعديلات على القانون قبل اشهر كأحكام الوصية الواجبة؛ ورفع مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي؛ ورفع القيود على سفر الأم الحاضنة بالمحضون، بل إن اللجنة وعِوَضا عن تخفيف هذه القيود، اشترطت في المادة المعدلة أن يكون الكفيل أحد الأقارب من الدرجة الرابعة".
 
واكدت ضرورة إيجاد قانون يساوي بين المواطنين بمختلف انتماءاتهم المذهبية والطائفية ويقوم على المساواة بين الرجال والنساء، ويحفظ كرامة النساء ويراعي مصلحة الاطفال الفضلى ويحمي الاسرة، وتتفق أحكامه مع معايير حقوق الانسان ومبادئها والتزامات الاردن.
 
وفيما يخص النسب اشارت عاهد الى انه وفقا لأحكام القانون فإن "نسب الاطفال يتم إما بالاقرار او بالوسائل العلمية المقترنة بالزواج، وبالتالي فإن الاطفال المولودين خارج اطار الزواج محرومون من النسب ومن الحقوق المترتبة لهم على ذويهم، ويتم اعطاؤهم اسماء وايداعهم دور الايواء التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية حتى سن 18 سنة، مطالبة بإثبات نسب الاطفال بكافة الوسائل العلمية دون اشتراط اقترانه بفراش الزوجية".
 
وكانت عدة فعاليات حقوقية ونسائية دعت الى ضرورة اعتماد فحص DNA لاثبات نسب الطفل محل النزاع. 
 
كما طالبت بعدم حرمان المرأة المتزوجة من حضانة ابنائها؛ على ان يتم مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ورفع حضانة الأم المسيحية الى 15 سنة اسوة بالمسلمة، اما النفقة فيؤكد العرض ضرورة ان لا يشترط موضوع النفقة بموافقة الرجل على عمل المرأة، وأن يكون من ضمن خبراء تقدير النفقة نساء، مؤكدة ايضا ضرورة ان لا تخسر الزوجة المسجونة نفقتها.
 
وينص القانون على ان حق الحضانة للأم المسلمة يمتد حتى 15 سنة، بينما المرأة المسيحية المتزوجة من مسلم تنتهي حضانتها عند الانفصال لسن 7 سنوات، كما تحرم المرأة التي تتزوج من حضانة ابنائها، ما يدفع كثيرا من النساء الى رفض الزواج ثانية، او التخلي عن حضانة ابنائها، وفي احيان كثيرة تقع تحت ضغط الاسرة التي ترفض لها الاحتفاظ بهم وإجبارها على الزواج الثاني.
 
وشرحت عاهد ان القانون منح الرجل الحق بتطليق زوجته بإرادته المنفردة غيابيا او شفاها او في المحكمة، وكثيرا ما تفاجأ النساء بعد مدة أنها مطلقة دون علمها، او تضطر لمراجعة المحكمة لإثبات وقوع الطلاق ومتابعة سائر حقوقها الاخرى كالنفقة ونفقة اولادها والحضانة والتعويض عن الطلاق التعسفي الذي لا يتناسب مع طول مدة الزواج.
 
وفي الميراث، اكدت ضرورة مساواة ابناء البنت مع ابناء الابن في استحقاقهم للوصية الواجبة، وعدم حرمان ابناء الأم المسيحية من ميراث امهم، او حرمانها من ميراث ابنائها.
 
وفيما يتعلق بتعدد الزوجات اكدت عاهد انه في حال أراد الرجل الزواج بأخرى؛ ينبغي إعلام الزوجة الاولى او الزوجات وتحويلهن للوفاق الأسري، فإذا تعذر الإصلاح يمنح الاذن بالتعدد بعد إثباته القدرة المالية مع اعلام المخطوبة، واذا اختارت الزوجة الاولى الطلاق يتم التفريق مع احتفاظها بكافة حقوقها وتعويضها واعتبار الضرر مفترضا.