Saturday 20th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    22-Feb-2018

"مرصد البرلمان" يشيد بتشديد عقوبة صاحب العمل المخالف للحد الأدنى للأجور

 

عمان - الغد - أشاد مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية، بتبني لجنة العمل النيابية، اقتراحاً يرفع عقوبة صاحب العمل الذي يدفع لعامليه أجرا، يقل عن الحد الأدنى للأجور، وإنزال العقوبة نفسها بحقه، في حال تمييزه بالأجر بين الجنسين وأوضح المرصد في بيان له أمس، أن اللجنة حققت إنجازاً غير مسبوق في اجتماعها أول من أمس، بعد استكمالها مناقشة مواد القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 المعدل لقانون العمل لسنة 1996، من المادة (11) إلى المادة (17).
وقال البيان إن "المادة (53) من قانون العمل الأصلي للعام 1996، تفيد بمعاقبة صاحب العمل أو من ينوب عنه، بغرامة لا تقل عن 25 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا، يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور، والحكم للعامل بفرق الأجر، ومضاعفة العقوبة كلما تكررت المخالفة".
ولفت الى أن قانون العمل المؤقت للعام 2010، جاء ليرفع قيمة العقوبة بما يتراوح بين 50 الى 200 دينار، أما مقترح اللجنة الأخير، فرفعها بين 500 الى 1000 دينار، ويبقى نص بقية المادة الأصلية كما هو، يضاف إليه المبدأ الجديد الذي ينص على عقوبة صاحب العمل بين 500 الى 1000 دينار عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية.
وأشار البيان الى أن هذا التعديل هدفه ضمان حصول العاملة والعامل، على الأجر نفسه لقاء العمل ذي القيمة المتساوية، وسيفتح الباب أمام تعديلات أخرى مستقبلا، لمواد موجودة في قانون العمل نفسه، لكنها غير مشمولة بالقانون المؤقت. 
وأوضح "هذا الإنجاز غير معزول عن المناخ الذي قررت أن تعمل فيه اللجنة، وهو الانفتاح ليس فقط على ممثلي علاقات الإنتاج، من الاتحاد العام لنقابات العمال وغرف التجارة والصناعة ووزارة العمل، بل فتحت الباب على مصراعيه، لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مداولات اللجنة، وعرض مطالبها ومقترحاتها التعديلية على مواد قانون العمل المؤقت 2010، المعدل لقانون العمل لسنة 1996، اذ تغطي مواده نحو ثلث مواد القانون الأصلي، وتحديداً 39 مادة من اصل 142 مادة.