Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    07-Jun-2017

الجرائم الإلكترونية من المنظور القانوني والقضائي - المحامي أشرف أبوطالب
 
الراي - في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي و تزايد وسائل الاتصال المعتمدة على الإنترنت واعتماد مؤسسات المجتمع العامة والخاصة عليها في تسيير أعمالها عن طريق تقديم الخدمات الإلكترونية من جهة وإنتشار ما يسمى وسائل التواصل الإجتماعي من جهة أخرى التي جعلت الكون حيزاً صغيراً أقرب ما يكون، فجعلت من السهل التواصل و الدخول وإختراق مواقع تلك المؤسسات وحرمات البيوت وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية مسيئة أحدثت مشاكل إلكترونية لتك المؤسسات و حرمة البيت والأفراد فكان لزاماً على السلطات المحلية في الدولة وضع تشريع و/أو قانون يجرم تلك الأفعال التي تخالف ما نظمه من أحكام تحكم استخدام هذه الوسائل فقام المشرَع في هذا التشريع بوصف الأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
 
فكانت البداية عندما سنت الدولة قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت رقم (30) لسنة 2010 الذي ألغي فيما بعد وحل محله قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015.
 
أما عن ماهية الجريمة الإلكترونية أو مفهومها نلاحظ أن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني المشار إليه سابقاً لم يأت بتعريف لها و إنما ترك ذلك للفقه والقضاء لصعوبة حصر هذا النوع من الجرائم و صعوبة وضع تعريف جامع مانع.
 
فالجريمة الإلكترونية كماعرَفها الفقه القانوني: أنها أي فعل أو سلوك يتم إتيانه بواسطة الحواسيب و وسائط الاتصالات والأجهزة الرقمية الموصولة بالإنترنت ، وبكل تأكيد فإن هذه الجريمة لها ما للجريمة التقليدية من عناصر بالمعنى الخاص وقد يكون المجرم أو الضحية شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياًو/أو اعتبارياً و/أو حكمياً.
 
و من صور الجريمة الإلكترونية و أنواعها ما يقع على الأفراد بشكل شخصي و منها يقع على الملكيات المحمية المملوكة للشركات و الحكومة بمؤسساتها ومنها :
 
*جرائم إختراق البريد الإلكتروني وسرقة الهوية الشخصية أو الموقع الإلكتروني و انتحال الشخصية.
 
*جرائم الذم والقدح والتحقير
 
*جرائم الاعتداء على البرامج و التطبيقات و الخدمات التي تكون ملكيتها للشركات والحكومة.
 
*جرائم الإعتداء على الأموال من خلال إختراق مواقع و برمجيات البنوك و المؤسسات المالية لشخوص القانون العام والخاص أو النيل من الاقتصاد الوطني.
 
* الجرائم السياسية التي تتسم ببث و نشر معلومات سرية من شأن نشرها أن يؤثر على أمن الدولة الداخلي والخارجي و يحط من هيبتها و شأنها.
 
* الجرائم الإرهابية بأنواعها الماسة بالدولة و بالشعب كالإرهاب الفكري.
 
* الجرائم الجنسية أو الإباحية و الاستغلال الجنسي و الحض على الدعارة أو نشر الرذيلة.
 
* جرائم الإتجار بالبشر.
 
والحقيقة أن هذه الجرائم هي الأكثر انتشاراً والقائمة تطول لا يسعنا ذكرها لإن التكنولوجيا في تطور و وسائل ارتكاب الجرائم تصبح أكثر تعقيداً و تطوراً.
 
أما قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم(27) لسنة 2015 فقد جاء على وصف تلك الجرائم في المواد (3 إلى 12) واضعاً لها عقوبات قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة و بغرامات مالية قد تصل إلى (15000) دينار أو بلكتا هاتين العقوبتين.
 
ونلاحظ أن المشرع في المادة(8) من القانون قد ميز في بعض الجرائم فيما إذا كان مرتكب الفعل قد ارتكب الفعل بسبب تأديته وظيفته أو عمله أو باستغلال أيهما ،كما عاقب كل من قام بالجرم و اشترك فيه قصداً أو تدخلاً أو حرض على ارتكاب لهذه الجرائم التي أشرنا إليها سنداً للمادة(14)، وأيضاً شدد العقوبة بمضاعفتها في بعض الجرائم الواردة في المواد(3) إلى (6) و في حال تكرار أي من الجرائم المنصوص عليها بالقانون سنداً للمادة(16).
 
وقد نصت المادة (17) من هذا القانون على أنه تقام دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى عليه و الحقت أضراراً بأي من مصالحها أو بأحد المقيمين أو ترتبت أثار الجريمة كلياً أو جزئياً أو أرتكبت من أحد الأشخاص المقيمين فيها.
 
ورغم هذه الأحكام إلاَ أن تتبع هذه الجرائم و إثباتها ليس من السهولة بمكان و يحتاج الكثير من الخبرات الفنية والتكنولوجية من جهة ومن جهة أخرى بحاجة إلى قضاة متخصصين بهذا النوع من الجرائم ولعل القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية قد بدأ العمل منذ مدة تقارب 7 سنوات على أقل تقدير بتخصيص قضاة لهذه الجرائم وإنشاء غرف قضائية متخصصة وتعتبر هذه الجرائم جرائم مستحدثة نسبياً تحتاج إلى المزيد من الخبرات على مستوى الخبرة الفنية المتخصصة بالتحقيق الجنائي في هذه الجرائم على الرغم من إنشاء وحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام وعلى مستوى مهنة المحاماة وعلى مستوى القضاة.
 
*باحث قانوني