Friday 19th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    01-Jun-2018

زكاة الفطر - د. أحمد ياسين القرالة
 
الغد- زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، صغيراً أو كبيراً، والدليل على وجوبها ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين".
والمقصد الأسنى لهذه الزكاة هو الرحمة بالفقراء والرفق بهم وذلك بإغنائهم عن السؤال والحاجة، وهي تدخل الفرحة والبهجة والسرور على نفوس الفقراء وعائلاتهم في أيام هذه الشهر الكريم وفي يوم العيد، حتى يشعر بالفرح والسرور كل أفراد المجتمع غنيهم وفقيرهم، كما أنها تطهر الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه خلال صيامه، فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود.
ولا تجب هذه الصدقة إلا على المسلم القادر على إخراجها، وقد اختلف الفقهاء في تحديد معيار هذه القدرة، فعند الحنفية هو ملك النصاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مال كان، وعند الجمهور هي واجبة على كل من كان عنده زيادة على قوته وقوت من تجب نفقته ليلة العيد ويومه، ونحن نرى أن رأي الحنفية هو الأرجح رفقاً بالفقراء، فمن لا يملك نصاب الزكاة فهو فقير، يستحق الصدقة فكيف تجب عليه الصدقة؟
وتجب زكاة الفطر عن الشخص القادر عليها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته، من زوجة أو أولادٍ فقراءٍ أو والديه الذين ينفق عليهما، أما الأولاد الكبار المكتفون بنفقتهم والوالدان القادران فلا يجب عليه إخراج الزكاة عنهم، وإنما يجب عليهم إخراجها بأنفسهم.
وقد اختلف الفقهاء في وقت وجوب زكاة الفطر، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن وقت وجوبها هو طلوع فجر يوم العيد.
وذهب الشافعية والحنابلة، إلى أن وجوبها هو غروب شمس آخر يوم من رمضان.
ولعل الرأي الأول هو الرأي الأكثر توسعة على المزكين، والأكثر نفعاً للفقراء، ويترتب عليه أن المولود قبل طلوع الفجر يجب إخراج زكاة الفطر عنه.
ويجوز للإنسان أن يخرج هذه الزكاة في أي يوم من أيام رمضان، ولكن لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها.
وقد اتفق الفقهاء على أن الإنسان إذا لم يؤدها في وقتها فهو آثم ويجب عليه إخراجها ولا يسقط عنه أداؤها؛ لأنها وجبت في ذمته لمستحقيها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالتوبة والاستغفار.
ولا خلاف في جواز إخراج زكاة الفطر من الأصناف التي ذكرها الحديث، فإن لم تكن موجودة فالواجب عند من يرى عدم جواز إخراج القيمة هو غالب قوت أهل البلد من الذرة أو الأرز أو غيره.
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على المزكي أن يخرج الأعيان الذي ذكرها الحديث السابق، وإذا لم توجد يخرج من غالب قوت أهل البلد، ولا يجوز عندهم دفع القيمة؛ لأنه لم يرد بذلك نص شرعي، ولأن أداء القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا برضاهم وموافقتهم، وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى يجوز رضاه أو تصح موافقته.
وذهب الحنفية إلى جواز دفع القيمة، بل هو الأولى والأفضل عندهم؛ لأن ذلك أرفق بالفقير ليتمكن من أن يشتري لنفسه وأولاده ما يريده يوم العيد، من لباس أو حلوى، ولأن الفقير قد لا يكون محتاجاً إلى تلك الأعيان فيضطر إلى بيعها بأقل من قيمتها فيتضرر بذلك.
ونحن نرى أن رأي الحنفية أرجح، لأنه يحقق مصلحة الفقير بالشكل الأكمل، كما يسهل على المزكي إخراجها، هذا وتقوم دائرة الإفتاء سنوياً بتحديد مقدار زكاة الفطر نقداً، وهو إجراء جيد، وقد قدرتها هذا العام بمائة وثمانين قرشاً.
وتوزع هذه الزكاة في البلد الذي وجبت على المكلف فيه، سواء أكان ماله فيه أم لم يكن، لأن الذي وجبت عليه هو سبب وجوبها، فتفرق في البلد الذي سببها فيه، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة راجحة كأن ترسل إلى قريب محتاج أو غيره، ويجوز دفعها إلى الجمعيات الخيرية التي ترعى الفقراء مثل "تكية أم علي" بشرط إيصالها للفقراء قبل صلاة العيد.