Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    16-Feb-2020

الحق الدستوري في الاجتماع العام*د. ليث كمال نصراوين

 الراي

يعتبر الحق في التجمع السلمي من الحقوق التي كرسها الدستور الأردني في المادة (16) منه بالقول أن للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. ولهذه الغاية، فقد صدر قانون الاجتماعات العامة رقم (6) لسنة 2004 الذي يحدد الإجراء القانوني الخاص بعقد الاجتماع العام والمتمثل بتقديم إشعار خطي إلى الحاكم الإداري يتضمن أسماء منظمي الاجتماع العام وعناوينهم وتواقيعهم، والغاية من الاجتماع العام ومكان وزمان انعقاده، وذلك قبل الموعد المعين لعقده بثماني وأربعين ساعة على الأقل.
 
إن الحق في التجمع السلمي لم يعد معلقا على موافقة الحاكم الإداري كما كان عليه الحال قبل عام 2011، حيث جرى تعديل قانون الاجتماعات العامة بأن حل تقديم الإشعار بعقد الاجتماع العام محل الإذن بعقده من الحاكم الإداري. فبعد عام 2011، تغيرت صلاحيات الحاكم الإداري بأن أصبح لزاما عليه–وبمجرد استلامه الاشعار الخطي بعقد الاجتماع العام–أن يتخذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية الضرورية للحفاظ على الأمن وحماية الأموال العامة والخاصة أثناء عقد الاجتماع، وذلك عملا بأحكام المادة (6) من قانون الاجتماعات العامة.
 
فالاجتماع العام يعتبر مشروعا بمجرد أن يقوم المنظمون بإرسال الإشعار الخطي بعقده إلى الحاكم الإداري وذلك على ضوء تعديلات قانون الاجتماعات العامة لعام 2011، فلا يجوز للحاكم الإداري أن يمنع انعقاده، وإن كان يملك الحق في فضه بعد ذلك إذا رأى أن مجرياته ستؤدي إلى تعريض الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة للخطر أو المس بالسلامة العامة.
 
بالتالي، فإن رفض وزير الداخلية إقامة المؤتمر العام الثاني لحزب الوسط الإسلامي ليس له أي سند مشروع في القانون الحالي. فللحزب السياسي مطلق الحرية في عقد اجتماعاته العامة في أي وقت وفي أي مكان. فإن اختار الحزب الاجتماع في مقره فإنه لا يكون ملزما بتقديم الإشعار الخطي إلى الحاكم الإداري وفقا لأحكام المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة. أما إذا اختار الحزب السياسي الاجتماع في أي مكان آخر خارج مقره فله الحق في ذلك، شريطة الالتزام بتقديم الإشعار الخطي، وفي هذه الحالة يسقط حق الحاكم الإداري في رفض عقد ذلك الاجتماع?
 
لقد كان يتعين على وزير الداخلية إن كانت لديه أسباب ومبررات تحمله على الاعتقاد أن عقد ذلك الاجتماع العام في المكان الذي اختاره المنظمون من شأنه أن يخل بالأمن العام أن يطلب منهم نقله إلى مكان آخر. فهو في هذه الحالة لم يرفض عقد الاجتماع وإنما طلب نقله، وذلك بما يملكه من صلاحيات في المحافظة على الأمن والنظام العام. وهذا ما سبق للوزير نفسه أن قام به عندما أصدر القرار بنقل اعتصام المعلمين من الدوار الرابع إلى المنطقة المقابلة لمجلس الأمة. فإن كان القانون قد حرم الحاكم الإداري من رفض عقد الاجتماع العام، فإن حقه ف? طلب تغيير موقعه يدخل ضمن صلاحياته في إصدار أوامر الضبط الإداري.