Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    16-Jan-2019

شرکات تمویل تمنح قروضا بکفالة ”الحبس“.. والغارمات بالعشرات وأخریات علی ”قوائم الانتظار“

 مذكرة لـ"العدل" و"الفینیق" تنتقد تجریم ساحب الشیك على افتراض سوء النیة

 
عمان- الغد– طالبت مذكرة متخصصة بمراجعة النصوص المتعلقة بتجریم الشیكات جزائیا بحیث یتم إضافة نص ”یضع التزاماً على الدائن للتثبت من وجود رصید مقابل الشیك لضمان عدم استخدام الشیك كوسیلة ائتمان“.
وأكدت أھمیة منح المدین ”الحق في أن یثبت سوء نیة الدائن، وأنھ كان على علم بحقیقة عدم
وجود رصید مقابل الشیك عند تحریره ومن ثم قبولھ، والنص على إزالة الحمایة الجزائیة عن الشیك في حال استخدامھ في غیر الغایات التي وجد لأجلھا“.
وبینت المذكرة، التي حملت عنوان ”إشكالیات حبس المدین المعسر“، وأصدرھا أمس مركزي العدل للمساعدة القانونیة والفینیق للدراسات الاقتصادیة والمعلوماتیة، أن قانون التنفیذ سمح بحبس المدین مدة تصل إلى 90 یوما في العام الواحد للدین الواحد، وعلى الرغم من أن المادة 22 من قانون التنفیذ ”لم ترد على سبیل الإلزام بالحبس وإنما منحت القاضي سلطة تقدیریة في ْ إصدار القرار المناسب، وكذلك دعوة الأطراف للتثبت من اقتدار المدین على تسدید الدین، إلا أن الواقع العملي یشھد تطبیقا مغایرا لھذا النص“.
وأشارت إلى أنھ ”یتم اللجوء غالبا إلى حبس المدین بناء على طلب الدائن دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من اقتداره كما لا یتم التوسع في تفسیر عبارة (إصدار القرار المناسب) الواردة في نھایة الفقرة (أ) من ھذه المادة“.
وأوضحت أن الفقرة (أ) ”تتطرق الى ممارسة القاضي لسلطاتھ في مساعدة الدائن والمدین للوصول إلى تسویة مرضیة بینھما والابتعاد قدر الإمكان عن اللجوء إلى قرارات الحبس باعتباره ملاذا أخیرا لتحصیل الحقوق، استنادا الى ما نصت علیھ المادة 11 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التي لم یتم تطبیقھا الا في قرار وحید صدر عام 2014 یقضي برفض طلب حبس المدین استنادا إلى نص ھذه المادة“.
وركزت المذكرة على أن خطورة ھذا النص تكمن في ”امكانیة استمرار حبس المدین المعسر كل سنة لمدة 90 ْ یوما عن الدین الواحد، وفي حال تعدد الدیون یمكن استمرار حبس المدین سنة كاملة إذا كان المدین مطلوبا بأربعة دیون كل دین یجوز الحبس عنھ 3 أشھر، وفي حال عدم الوفاء یستمر الحبس لسنة أخرى أو لسنوات تالیة“، مشیرة الى أن ھذا یعني ان ”مدة الحبس عنْدی ْ ن مدني غیر محددة طالما بقي دین وتفوق عقوبات بعض الجرائم الخطیرة كونھا محددة المدة“.
وأكدت أن قانون العقوبات الأردني حمى التعامل بالشیكات باعتبار ”الشیك أداة وفاء ردیفة للنقد في التعاملات الیومیة بین الناس، حیث نصت المادة 241 من قانون العقوبات على حبس كل شخص أصدر شیكا بسوء نیة“.
وانتقدت المذكرة ”تجریم ساحب الشیك على افتراض سوء النیة لأنھ خروج على القواعد العامة في إثبات القصد الجرمي، إضافة الى عدم منح ساحب الشیك (المدین) فرصة إثبات علم الدائن بعدم وجود رصید عند توقیع الشیك ما یعني بالتالي سوء نیة الدائن في استخدام الشیك كأداة ائتمان، واستغلال الحمایة الجزائیة في غیر مكانھا“، داعیة الى ”تطویر آلیات اداریة لضمان عدم وجود طرق للاقتراض خارج المؤسسات المالیة المسجلة والمرخصة والمصرح لھا بممارسة ھذه الأعمال“.
ودعت إلى ”عدم اعتبار الشیك أداة ائتمان إلا إذا تضمن في متنھ عبارة تدل على ذلك بشكل صریح“، مشیرة إلى أن سوء استخدام ھذه الشیكات ”یؤثر بشكل مباشر في الثقة والأمان داخل الأسواق المالیة وفي التعاملات التجاریة“.
وأوضحت أنھ وبسبب صعوبة الظروف الاقتصادیة لقطاعات واسعة من المواطنین وتراجع مستویاتھم المعیشیة، فقد تزایدت أعداد القضایا التنفیذیة بحق من تترتب علیھم قیود مالیة تأخروا في سدادھا، لافتة الى أن الجھل وضعف المعرفة القانونیة بتبعات توقیع الشیكات وكفالة المدینین ساعد في انتشار ھذه الظاھرة.
وبینت أن ضیق الحال یدفع الكثیرین في الأردن إلى الاستدانة والتوقیع على ضمانات تسدید تفرض علیھم التزامات خطیرة، دون تقدیر مدى قدرتھم على الوفاء أو معرفة التبعات المترتبة علیھا، الأمر الذي عرض الآلاف، أغلبھم أرباب أسر آباء أو أمھات، للحبس التنفیذي أو الحبس الجزائي نتیجة توقیع كمبیالات وشیكات لا یقابلھا رصید.
وأشارت بھذا الخصوص الى العدد الكبیر من المقترضات اللواتي واجھن أو یواجھن قرارات بالحبس لعجزھن عن سداد قروض منحتھن ایاھا شركات تمویل دون أن تكلف نفسھا التأكد من ملاءة المقترضات أو كفلائھن على السداد، و ”دون أن یقابل ذلك تحرك من قبل الدولة لحل الأزمة وایجاد آلیة تنظیم ورقابة مؤسسیة على طرق منح ھذه القروض ما زاد من أعداد الغارمات المحتجزات في مراكز الإصلاح“، لافتة الى أن كلفة إقامة ھؤلاء في الحبس ربما تزید على المبالغ المطلوبة، عدا عن التداعیات الاجتماعیة على أسر الغارمات“.