Friday 26th of April 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    04-Dec-2018

الحكومة: المادة "72 الدخل" باتت معطلة ولا أثر ماليا لها

 قرار قضائي بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة بقانون الضريبة 2014

 
جهاد المنسي
 
عمان-الغد-  أكدت الحكومة أمس أن قرار المحكمة الدستورية بـ”عدم دستورية” الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل لسنة 2014، “قرار ملزم للكافة”، وبالتالي فقد “تم تعطيل المادة المذكورة من قانون الضريبة”، وإنها ستقوم بدراسة “الإجراءات الواجب اتباعها” تجاه الالتزام بقرار أعلى محكمة في المملكة.
وكانت المحكمة الدستورية قضت أمس بعدم دستورية الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، واصفة إياه بأنه “خروج على مبدأ المساواة ويحرم المكلفين من اللجوء إلى القضاء”. 
وقال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين لـ”الغد”، أمس، إن قرار المحكمة الدستورية “ملزم للكافة، بمن فيها الحكومة بالطبع”، موضحا أن المادة المذكورة غير الدستورية “تم تعطيلها من قانون الضريبة”. 
واضاف ان الحكومة “ستدرس الإجراءات الواجب اتباعها تجاه قرار المحكمة، وما إذا كانت ستدفع بتعديل على قانون ضريبة الدخل أم الصمت عنها”، وأكد أبو يامين ان هذه المادة من القانون ليس لها أثر مالي بمعنى أنها لا ترتب أثرا ماليا”، دون أن يوضح أكثر. 
كذلك، اعتبر نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب المحامي مصطفى ياغي في تصريح لـ”الغد”، أنه بما أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة القانونية المذكورة “فقد باتت هذه المادة معطلة دون أن يتم تعطيل القانون كاملا”.
وبين ياغي أن الحكومة الآن “لها الحق دستوريا وقانونيا بالصمت على هذه المادة أو إجراء تعديل على القانون وإرساله الى مجلس الأمة بالوقت الذي تختاره”.    
الى ذلك، جاء في قرار المحكمة الدستورية أمس، أن ذلك الجزء، المطعون بعدم دستوريته، “يعتبر خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء الى القضاء، ومخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور”.
وذكرت أن ما جاء بالفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور، هو ثمرة تعديل دستوري وليدة نقلة حضارية عام 2011، وأنها معلم يهتدى به، ويحول دون تأثير القوانين لتنظيم الحقوق والحريات أن تمس مكنوناتها الأساسية.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 128 من الدستور على أنه “لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها”.
وقالت المحكمة إنه “يتعين على المشرع عند تصديه للقوانين والأنظمة، وجوب انسجام التشريعات من جهة مع أهداف الدستور ومراميه، إضافة إلى أن في نص الجزء الأخير من المادة 72 من قانون ضريبة الدخل المطعون بعدم دستوريته، خروجا على مبدأ المساواة دون مبرر، وحرمانا للمكلفين من حق اللجوء إلى القضاء الذي يمس أساسياته، ويكون مخالفا لأحكام المواد (6/1 و 101/1 و 128/1) من الدستور”.
وأضاف قرار المحكمة أنه “لا يحق للمشرع أن يعطي الخصوم المِكنَةَ للطعن بإجراءات تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية، في قرارات المحاكم، فيما لم يرد عليه نص في قانون الضريبة، في حين يحجب حق الطعن عن المكلفين في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل النافذ على الرغم من صدور هذين التشريعين عن السلطة التشريعية، الأمر الذي أوقعه في مظنة الخروج عن قواعد المساواة بين المكلفين الذين تماثلت مراكزهم القانونية دون أي مسوغ”.
وكانت الشركة الحصرية للمأكولات ذات المسؤولية المحدودة قدمت طعنا بعدم دستورية ذلك “الجزء”. -(بترا - عرار الشلول)