الغد - سماح بيبرس -
تواجه المحكمة الدستورية جملة من التحديات انعكست بوضوح في مشروع قانون موازنتها للعام المقبل، حيث تمت الإشارة لـ "محدودية المخصصات المالية المرصودة بالموازنة" كأحد التحديات.
وذكر المشروع مشكلة محدودية الأنظمة والبرامج التكنولوجية المعتمدة، والتغييرات المستمرة والسريعة بالأنظمة والتشريعات الناظمة لعمل الموظفين، ونقص الخبرات ببعض التخصصات.
وخصصت الحكومة 2.1 مليون دينار للمحكمة للعام 2026، مقارنة بـ 1.744 مليون (المعاد تقديره) لـ2025 بفارق 436 ألف دينار.
وجاءت الزيادة بالمخصصات نتيجة لزيادة مجموعة تعويضات العاملين بمبلغ 278 الف دينار، لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب وكلفة الشواغر والأحداثات، وكلفة الأثر المالي المترتب على مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية.
كما تم زيادة مجموعة استخدام السلع والخدمات بمبلغ 33 ألف دينار نتيجة للزيادة على عدة بنود، أبرزها بنود المحروقات وصيانة السيارات والآليات ولوازمها والتأمين، وزيادة النفقات الأخرى بملبغ 25 ألف دينار نتيجة للزيادة على بنود التقاعد والتعويضات وبند البعثات العلمية والدورات التدريبية.
وتم زيادة النفقات الرأسمالية بمبلغ 100 الف دينار لتصبح 350 الف دينار، وذلك لإعادة تأهيل مبنى المحكمة.
وتتألف المحكمة الدستورية من 9 أعضاء على الأقل، من بينهم الرئيس يعينهم الملك، سندا لنص المادة 58 من الدستور.
وبحسب نص المادة، فإن مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
وحددت المادة 61 من الدستور الشروط الواجب توافرها في عضو المحكمة الدستورية، وهي "أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى"، و"أن يكون قد بلغ الـ 50من العمر"، و"أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز أو المحكمة الإدارية العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان".
وتختص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، حيث جاء هذا في المادة (59) من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الدستورية.
أما الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن لدى المحكمة الدستورية، فحددت المادة 1/60 من الدستور والمادة التاسعة من قانون المحكمة الدستورية الجهات صاحبة الحق بالطعن سواء المباشر أو غير المباشر، لدى المحكمة الدستورية، حيث إنه فيما يخص الطعن المباشر يحق لمجلسي الأعيان والنواب أن يصدرا القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع عدد أعضاء المجلس المعني، كما يحق تقديم الطعن المباشر من قبل مجلس الوزراء.
أما الطعن غير المباشر، فمنحت المادة 2/60 من الدستور الحق بإثارة طعن غير مباشر بعدم دستورية أي من القوانين والأنظمة، ويقصد بهذا الطعن غير المباشر من قبل أصحاب المصلحة في أي من الدعاوى المنظورة أمام المحكمة، حيث أجازت المادة 2/60 من الدستور لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية، وعلى المحكمة التدقيق بمدى جدية الدفع، وبذلك فقد منح الدستور الصلاحية للمحاكم النظامية بتقدير مدى جدية الدفع بعدم دستورية أي من القوانين والأنظمة.
ويتعين على الطاعن أن يكون ابتداء طرفا في دعوى منظورة لدى المحاكم، وعليه أن يثير الدفع بعدم الدستورية، وللمحكمة بعد ذلك البت في مدى جدية هذا الدفع، وإذا اقتنعت تحيله إلى المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون.
وحددت المادة 2/59 من الدستور والمادة 17 من قانون المحكمة الدستورية الجهات صاحبة الحق بطلب تفسير نصوص الدستور إذا طلب منها ذلك، وهي: أولاً قرار صادر من مجلس الوزراء، وثانياً قرار صادر بالأغلبية من أحد مجلسي الأمة.